الآخوند الخراساني

100

اللمعات النيرة

أو ثلاثة من الأول ، وعشرة من الثاني ) على ما نسب إلى المشهور ( 1 ) . ولكن الأخبار مختلفة ( 2 ) . وقضية الجمع بينها هو التخيير بين التحيض بالأقل والأكثر وما بينهما . وهو لعله ظاهر قوله في مضمرة سماعة : " فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة ، وأقله ثلاثة " ( 3 ) والأمر بالسبع في المرسلة ( 4 ) ، وبالعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الشهر الثاني في الموثقتين ( 5 ) ، إنما هو لأجل كونها من أفراد التخيير . وإن أبيت عن كون الجمع بذلك جمعا عرفيا ، فلا بد من الفتوى بالتخيير بين مضامينها ، لا التخيير في الفتوى بتعيين أحدها ، على أقوى الوجهين . هذا لو لم نقل بالترجيح بينهما ، لعدم وجوبه ، أو لعدم مرجح في البين ، بناء على اعتبار المرسلة ، والمضمرة ، لتلقي الأصحاب لهما بالقبول . وإلا فلا محيص عن العمل بالموثقتين . ( و ) مثل المبتدأة ( المضطربة ) - وهي الناسية لعادتها عند المشهور ، أو الأكثر ( 6 ) - في أنها ( تتحيض بالسبعة ، أو الثلاثة والعشرة في الشهرين ) ولا دليل عليه ، فإن المرسلة دالة على تعين السبع بناء على كون قوله فيها في نقل قول رسول

--> ( 1 ) المبسوط 1 / 47 ، وإصباح الشيعة / 37 - 38 ، والشرائع 1 / 38 ، وقواعد الأحكام 1 / 213 ، والروضة البهية 1 / 379 - 380 ، وجامع المقاصد 1 / 299 ، ومسالك الأفهام 1 / 69 . ( 2 ) الوسائل 2 / 288 ب ( 8 ) من أبواب الحيض . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة السابقة . ( 4 ) الوسائل 2 / 289 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح ( 2 ) . ( 5 ) الوسائل 2 / 291 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح ( 5 ) و ( 6 ) . ( 6 ) السرائر 1 / 148 ومختلف الشيعة 1 / 365 ، والروضة البهية 1 / 378 ، ومسالك الأفهام 1 / 67 ، والحدائق الناضرة 3 / 233 ، والجواهر 3 / 299 . وانظر كشف الالتباس 1 / 209 ، وجامع المقاصد 1 / 295 .